حقيقة زواج المتعه
صفحة 1 من اصل 1
حقيقة زواج المتعه
<B> <BLOCKQUOTE dir=rtl> إن أحكام الدين وشريعة الرسول المصطفى (صلى الله عليه وآله) عند الإنسان المؤمن ليست مجموعة عادات وتقاليد يقوم بها، وطالما إن زواج المتعة هو من الأحكام والشريعة السمحاء لذلك لا يكون عادة للشيعة بل هو حكم من الله منزل على عبده المرسل. آية الاستمتاع (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجور هن فريضة)[سورة النساء: الآية 24]. </BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE dir=rtl> مسألة اجتماعية وحاجة إنسانية </BLOCKQUOTE>إذن فالمتعة مسألة اجتماعية إذا أحب الإنسان أن يفعلها فعلها وإن لم يحبها لم يفعلها فهيّ من المباحات في الشرع، وقد أجمع علماء المسلمين سنة وشيعه على نزول الآية السابقة من سورة النساء في المتعة ولكنهم اختلفوا على إنها نسخت أم لم تنسخ، ولأن الاعتراف بأخطاء الآخرين يستدعي رفضها والبحث عن غيرها وهذا يعني تحملهم لمشاق ومصاعب قد تضمهم وجهاً لوجه أمام الحقائق المرة واعترافات خطيرة قد تغيّر مجرى التأريخ كما تغير من قبل... وقولهم بأن للمتعة آثاراً سلبية كثيرة على المجتمع نرى في قول الإمام علي (عليه السلام) فيها ردٌ على قولهم حيث قال (عليه السلام) (لولا تحريم عمر للمتعة مازنا إلا شقي)(1) فالمتعة كغيرها من شؤون المعاملات فإذا نفذت بحذافيرها ونظمت من قبل المعنيين المسؤولين في الدول الإسلامية لما اختلفت عن غيرها من المعاملات، أما إذا تركت للهمج الرعاع يعملون بها كما يشاءون دون معرفة شروطها وأحكامهاستترك آثاراً سلبية كأي أمر أهمل ولم ينظم... فشروطها وأحكامها خلاصٌ للمجتمع من الوقوع في شرك الرذيلة وأمراضها. <BLOCKQUOTE dir=rtl> الروايات التي وردت فيها 1- عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات (صلى الله عليه وآله)(2)2- نقل عن الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين أنه قال: </BLOCKQUOTE>نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها نسخها وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء(3). 3- نص على نزول هذه الآية في المتعة مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره. 4- عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال (عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبأتني عن متعة النساء أحقٌ هي؟ قال (عليه السلام): سبحان الله..! أما تقرأ كتاب الله:(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط(4) <BLOCKQUOTE dir=rtl> تعارض الروايات </BLOCKQUOTE>لقد قال معظم علماء السنة بنسخ آية المتعة بعدة أحاديث آحاد هي: 1- عن علي (عليه السلام) انه قال لابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر(5) 2- عن اياس بن سلمه عن أبيه قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها(6) 3- عن الربيع بن سبره الجهني إن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال:يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً(7).4- وعن عبد الملك بن الربيع بن سبره عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها(. - وعن ربيع بن الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة(9).هذه أحاديث متناقضة متعارضة فيما بينها تارة تصرح بأن المتعة نسخت يوم خيبر وتارة يوم اوطاس وأخرى يوم فتح مكة وتعارض الأدلة يسقطها إضافة إلى هذا التعارض فأن هذه الأحاديث أخبار آحاد لا تنسخ القرآن المتواتر وإلا لثبت تحريف القرآن عن طريق أخبار الآحاد.. وعلى فرض ثبوت هذه الروايات من طريق التواتر فإن كلمة النهي عن المتعة بدون وجود قرائن لا تدل على التحريم، فعلى سبيل المثال.. رويت أحاديث كثيرة في النهي عن البول قائماً ولعدم وجود قرائن تدل على الحرمة فقد نقل الإمام النووي قوله معلقاً عليها (فلهذا قال العلماء يكره البول قائماً إلا لعذر..، وهي كراهة تنزيه لا تحريم)(10) [size=12]ومقالة الإمام علي فيها (لولا ن عمر نهى عن المتعة ما زني إلا شقي)(11) وقول عبد الله بن عباس: (ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي)(12). إضافة إلى تلك الأحاديث المهمة التي تثبت إن عمر بن الخطاب هو الذي منعها فقد ثبت على نص عدم تحريمها بعد النبي (صلى الله عليه وآله) الكثير من الصحابة ذكرهم ابن حزم على التوالي: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمى ومعبد ابنا أمية بن خلق ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مدة خلافة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر قال ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة(13). <BLOCKQUOTE dir=rtl> الاستدلال على عدم التحريم </BLOCKQUOTE>1- إن لفظ الأجور خاص من الناحية الشرعية بالعقود المؤقتة ولا يعبر عن المهر إلا مجازاً وهو يحتاج إلى قرينة فأن دلت القرينة على قصد المجازية وهو كونه مهراً وصداقاً للنكاح الدائم أخذنا به وإلا حملناه على حقيقته بالعقد المؤقت ولذا في البيع يسمى ثمناً ولا يسمى أجرة لأنه عقد مؤبد. 2- إن عقد النكاح الدائم لا يعبر عنه بالتمتع حقيقة إلا مجازاً وذلك لأن الدائم لا يقصد منه التمتع واللذة الجنسية فقط إنما يقصد منه تكوين الأسرة إكثار الذرية والمشاركة في شؤون الحياة والمجتمع مؤبداً وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى (خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة)[سورة الروم: الآية 21]. (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)[سورة البقرة: الآية 187] فالفرق واضح فيما بينهما حيث إن العقد المؤقت لا يوجد فيه نص المشاركة في أمور الحياة والمجتمع كالإرث وغيره، ولا يوجد فيه ديمومة واستقرار أو سكن للإنسان إنما هو اضطراري لقضاء الشهوة فقط وتحصينه عن الوقوع في الحرام إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. 3- إن القرآن الكريم علق وجوب إعطاء الأجر على الاستمتاع فهو مقصور على العقد المؤقت لأن المهر بالعقد الدائم بدون الدخول لا يجب إلا بنصف المهر إذا كان قد عينه. أما في المتعة فالأجر واجب سواء استمتع بالنظر أم باللمس أم بالجماع أولم يفعل أي شيء معها ولم يقاربها أبداً. <BLOCKQUOTE dir=rtl> أيهما أصح وأقرب إلى التقوى </BLOCKQUOTE>في مصر والسعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى يطبق زواج المتعة تحت أسماء مستعارة، ففي السعودية (زواج المسيار أو الزواج الصيفي وقد عبر عن هذا الزواج مقال الدكتور صالح الفوزان قائلاً (قضية الزواج في الخارج تعبر عن رغبة الرجل المسافر وحده في تحصين نفسه من الانحرافات)(14). وفي مصر سميّ (الزواج البديل، السري، العرفي) وقد قال الدكتور أحمد شلبي عن هذا الزواج إنه زواج استكمل أركانه، وهو عقد شرعي بدون توثيق. وقال عنه إمام الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق: (إنه زواجٌ صحيح مستوفي الشروط وليس التوثيق لإثبات صحة الزواج)(15). وفي بعض دول الخليج يتزوج الرجل من امرأة بنية طلاقها بعد فترة قريبة جداً حسب إشباع رغبته الجنسية أو انتهاء عمله في تلك المنطقة وذلك حسب افتاءات علماء المنطقة.. فلنتأمل هذه الزيجات كيف تصبح حلالاً عند أهل السنة والمتعة التي تقابلها حرام عند الشيعة..!! وقد قال سبحانه وتعالى بمحكم كتابة المجيد [size=12](ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)[سورة النحل: الآية 116]. <BLOCKQUOTE dir=rtl> الفرق بين زواج المتعة والزنا 1- يتم الزواج بلفظ للعقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول المرأة زوجتك - أنكحتك - متعتك نفسي إلى أجل قدره.. وأجرته.. فيقول الرجل: قبلت. </BLOCKQUOTE>يعني اللفظ يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا. 2- تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها. 3- في زواج المتعة يلحق الولد بأبيه أما في الزنا فلا يلحق الولد بأحدٍ لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر). 4- مجرد القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعمل هو وأصحابه بالمتعة يستلزم التفريق بينها وبين الزنا لتحريم الزنا وفحشه. 5- يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها. 6- في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها. <BLOCKQUOTE dir=rtl> الاستنتاج من خلال ما تقدم نستنتج من خلال الآيات والأحاديث الصحيحة إن زواج المتعة لم يحرمه الإسلام بل إن الذي حرمه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ونهج على نهجه من المسلمين من تمسك بسيرة الخلفاء واعتبرها سنة واجتهاداً منهم واستغنوا بذلك عن النص التشريعي الذي ورد في كتاب الله وسنة رسول (صلى الله عليه وآله).</B> </BLOCKQUOTE> |
[size=12]الهوامش: 1- الطبري ج 5 ص 17، الفخر الرازي ج 3 ص 200. 2- مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 436. 3- تفسير الرازي ج 10 ص 49. 4- وسائل الشيعة ج 14 ص 437. 5- صحيح البخاري ج 7 ص 24. 6- صحيح مسلم ج 2 ص 1023. 7- صحيح مسلم ج 2 ص 1023. 8- صحيح مسلم ج 2 ص 1025. 9- نفس المصدر. 10- صحيح مسلم شرح النووي ج 3. 11- تفسير الطبري ج 5 ص 17 والفخر الرازي ج 3 ص 200 وتفسير أبي حيان ج 3 ص 1318 والدر المنشور للسيوطي ج 2 ص 40. 12- تفسير القرطبي ج 5 ص 130. 13- المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 المسألة 1854. 14- جريدة عكاظ الأسبوعية سنه 1996 باب الأسئلة الحرجة. 15- مجلة روز اليوسف العددان 3582، 3583. |
hayder- مشرف المنتدى الاسلامي
-
عدد الرسائل : 395
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى