منتدى الكلية التقنية
هلو يا كاكاو هاي الرسالة تكولك انت ما مسجل ويانة ويا ريت تسجل حتى تفيد وتستفيد
تحياتنا الك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الكلية التقنية
هلو يا كاكاو هاي الرسالة تكولك انت ما مسجل ويانة ويا ريت تسجل حتى تفيد وتستفيد
تحياتنا الك
منتدى الكلية التقنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام الحيض والنفاس

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض والنفاس Empty أحكام الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف al_baghdadi الثلاثاء سبتمبر 11, 2007 3:17 pm

أحكام الحيض والنفاس




  • أولا : الحيض وأحكامه قال الله تعالى : [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ] والحيض هو دم طبيعة وجبلة , يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة , خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه ; لافتقاره إلى الغذاء , إذ لو شاركها في غذائها ; لضعفت قواها , فجعل الله له هذا الغذاء ; لذلك قل أن تحيض الحامل , فإذا ولدت ; قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ; ليتغذى به ولدها , ولذلك قل أن تحيض المرضع , فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع , بقي لا مصرف له ; ليستقر في مكان من رحمها , ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام , وقد يزيد عن ذلك أو يقل , ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع .
وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة :



  • - من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها , قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : { إذا أقبلت الحيضة , فدعي الصلاة } فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها ; لم يصح لها صوم ولا صلاة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك , والنهي يقتضي عدم الصحة , بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله . - فإذا طهرت من حيضها ; فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم , قالت عائشة رضي الله عنها : { كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فكنا نؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة } متفق عليه .
  • - ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت , ولا تقرأ القرآن , ولا تجلس في المسجد , ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل : قال تعالى : [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ] ومعنى الاعتزال : ترك الوطء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } رواه الجماعة إلا البخاري , وفي لفظ : إلا الجماع .
  • - ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج , كالقبلة واللمس ونحو ذلك . - ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض , قال تعالى : [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ] أي : طاهرات من غير جماع , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .
  • والطهر هو انقطاع الدم , فإذا انقطع دمها , فقد طهرت , وانتهت فترة حيضها ; فيجب عليها الاغتسال , ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض , وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ; لم تلتفت إليها ; لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا , رواه أبو داود وغيره , وله حكم الرفع ; لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم.
  • تنبيه هام : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم , ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ; لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .
  • قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 22 \ 434 ) : ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار ; صلت الظهر والعصر جميعا , وإذا طهرت في آخر الليل ; صلت المغرب والعشاء جميعا ; كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ; لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر , فإذا طهرت في آخر النهار ; فوقت الظهر باق , فتصليها قبل العصر , ماذا طارت في آخر الليل , فوقت المغرب باق في حال العذر , فتصليها قبل العشاء انتهى .
  • وأما إذا دخل عليها وقت صلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي , فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
  • قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 23 \ 335 ) في هذه المسألة : والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك ; أنها لا يلزمها شيء ; لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد , ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء , ولأنها أخرت تأخيرا جائزا ; فهي غير مفرطة , وأما النائم أو الناسي , وإن كان غير مفرط أيضا ; فإن ما يفعله ليس قضاء , بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى .
ثانيا : الاستحاضة وأحكامها



  • الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل . والمستحاضة أمرها مشكل ; لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة , فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت ; فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة ; فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات .
وبناء على ذلك ; فإن المستحاضة لها ثلاث حالات :



  • الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة , بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه , فتعرف عددها ووقتها ; فهذه تجلس قدر عادتها , وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر لها أحكام الحيض , فإذا انتهت عادتها ; اغتسلت وصلت , واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة ; لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة : { امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك , ثم اغتسلي وصلي } رواه مسلم , ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : { إنما ذلك عرق , وليس بحيض , فإذا أقبلت حيضتك ; فدعي الصلاة } متفق عليه .
  • الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها متميز , بعضه يحمل صفة الحيض ; بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة , وبقيته لا تحمل صفة الحيض ; بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ; ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا , فتجلس وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر ما عداه استحاضة , تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض , وتصلي وتصوم , وتعتبر طاهرا ; لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : { إذا كان دم الحيض , فإنه أسود يعرف ; فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر ; فتوضئي وصلي } رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن حبان والحاكم ; ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم , فتميز بها بين الحيض وغيره .
  • الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ; فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ; لأن هذه عادة غالب النساء ; لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : { إنما هي ركضة من الشيطان ; فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام , ثم اغتسلي , فإذا استنقأت , فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين , وصومي وصلي , فإن ذلك يجزئك , وكذلك فافعلي كما تحيض النساء } رواه الخمسة , وصححه الترمذي .والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها , والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز , والفاقدة لهذا تحيض ستا أو سبعا , وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة .
  • قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والعلامات التي قيل بها ست : إما العادة ; فإن العادة أقوى العلامات , لأن الأصل مقام الحيض دون غيره , وإما التمييز ; لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر , وإما اعتبار غالب عادة النساء ; لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ; فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار , , ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها . وقال في " النهاية " : " وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة , وإلغاء ما سوى ذلك " انتهى .
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها



  • 1- يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سيأتي بيانه .تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة , وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج , وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط , ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة . لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة :
  • 2- { تدع الصلاة أيام أقرائها , ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة } رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : " حديث حسن " , وقال صلى الله عليه وسلم : { أنعت لك الكرسف , تحشين به المكان } والكرسف القطن , ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن .
ثالثا : النفاس وأحكامه



  • والنفاس كالحيض فيما يحل ; كالاستمتاع منها بما دون الفرج , وفيما يحرم ; كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد , وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض , ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة ; فلا تقضيها كالحائض . والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها , وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل , وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما . قال الترمذي : أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ; إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ; فتغتسل وتصلي ا ه . فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين , فقد انتهى نفاسها , فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس .
  • وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان , بأن كان فيه تخطيط , وصار معها دم بعده ; فلها أحكام النفساء , والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا , وأقلها واحد وثمانون يوما , وإن ألقت علقة أو مضغة ; لم يتبين فيها تخطيط إنسان ; لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا ; فلا تترك الصلاة ولا الصيام , وليست لها أحكام النفساء .
تنبيه هام :



  • وهنا مسألة يجب التنبيه عليها , وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه ; فلا بأس بتناولها , وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا ; فهذا لا يجوز ; إلا بإذن الزوج ; لأن هذا يترتب عليه قطع النسل .
  • هذه جمل من أحكام الحيض , مررنا عليها مرا سريعا , وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل , لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء , فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله , وبالله التوفيق
~
al_baghdadi
al_baghdadi
مشرف القسم الرياضي
مشرف القسم الرياضي

ذكر
عدد الرسائل : 1388
العمر : 40
العمل/الترفيه : electric control
تاريخ التسجيل : 08/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض والنفاس Empty رد: أحكام الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف hayder الخميس سبتمبر 13, 2007 7:20 pm

حسنين الحيدري كتب:أحكام الحيض والنفاس






  • قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 22 \ 434 ) :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 23 \ 335 ) في هذه المسألة :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

~
فد لحظة...!!! أجيبلك عاهر من الشارع لترد على هذا القذر والذي يسمي نفسه شيخ الإسلام والإسلام منه براء
hayder
hayder
مشرف المنتدى الاسلامي
مشرف المنتدى الاسلامي

ذكر
عدد الرسائل : 395
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض والنفاس Empty رد: أحكام الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف iRaQi السبت أكتوبر 06, 2007 5:17 am

شكرا ورده

iRaQi
نجم نجوم المنتدى
نجم نجوم المنتدى

ذكر
عدد الرسائل : 566
العمر : 36
المزاج : oK
تاريخ التسجيل : 09/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى