من أحكام الصيام للمرأة
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
من أحكام الصيام للمرأة
( 62 ) التي بلغت فخجلت, وكانت تفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض. ومثلها
في الحكم التي كانت تصوم أيام عادتها خجلاً ولم تقض.
( 63 ) ولا تصوم الزوجة – غير رمضان – وزوجها حاضر إلّا بإذنه, فإذا سافر فلا حرج.
( 64 ) الحائض إذا رأت القصة البيضاء التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت تنوي الصيام من الليل وتصوم, وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن
خرج نظيفاً صامت. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلاً فنوت الصيام, ثم طلع الفجر قبل اغتسالها, فمذهب العلماء كافة صحة صومها.
( 65 ) المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غذاً تستمر على نيتها وصيامها, ولا تنفطر حتى ترى الدم.
( 66 ) الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها, وترضى بما كتب الله عليها, ولا تتعاطى ما تمنع به الدم.
( 67 ) إذا أسقطت الحامل جنيناً بدأ بالتخلق فإنها نفساء لا تصوم, وإلّا فهي مستحاضة عليها الصيام إن استطاعت. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت
واغتسلت للصلاة, وإن تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت وتعتبر ما استمر استحاضة.
( 68 ) دم الإستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.
( 69 ) الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض, فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلّا القضاء, سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما.
( 70 ) المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها, فحكمها حكمه, وأما إن كانت مكرهة فعليها الإجتهاد في دفعه لا كفارة عليها.
وفي الختام هذا ما تيسر ذكره من مسائل الصيام, اسأل الله تعالى أن يعنيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته, وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران, والعتق من النيران.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
في الحكم التي كانت تصوم أيام عادتها خجلاً ولم تقض.
( 63 ) ولا تصوم الزوجة – غير رمضان – وزوجها حاضر إلّا بإذنه, فإذا سافر فلا حرج.
( 64 ) الحائض إذا رأت القصة البيضاء التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت تنوي الصيام من الليل وتصوم, وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن
خرج نظيفاً صامت. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلاً فنوت الصيام, ثم طلع الفجر قبل اغتسالها, فمذهب العلماء كافة صحة صومها.
( 65 ) المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غذاً تستمر على نيتها وصيامها, ولا تنفطر حتى ترى الدم.
( 66 ) الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها, وترضى بما كتب الله عليها, ولا تتعاطى ما تمنع به الدم.
( 67 ) إذا أسقطت الحامل جنيناً بدأ بالتخلق فإنها نفساء لا تصوم, وإلّا فهي مستحاضة عليها الصيام إن استطاعت. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت
واغتسلت للصلاة, وإن تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت وتعتبر ما استمر استحاضة.
( 68 ) دم الإستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.
( 69 ) الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض, فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلّا القضاء, سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما.
( 70 ) المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها, فحكمها حكمه, وأما إن كانت مكرهة فعليها الإجتهاد في دفعه لا كفارة عليها.
وفي الختام هذا ما تيسر ذكره من مسائل الصيام, اسأل الله تعالى أن يعنيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته, وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران, والعتق من النيران.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
al_baghdadi- مشرف القسم الرياضي
-
عدد الرسائل : 1388
العمر : 40
العمل/الترفيه : electric control
تاريخ التسجيل : 08/09/2007
رد: من أحكام الصيام للمرأة
خلينا الأول نضبط أحكامنا وبعدين نحول على أحكام النساء.
مع احتراماتي
مع احتراماتي
عدل سابقا من قبل في الأربعاء سبتمبر 26, 2007 6:37 pm عدل 2 مرات
hayder- مشرف المنتدى الاسلامي
-
عدد الرسائل : 395
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
رد: من أحكام الصيام للمرأة
شــــــــــــــكـــــــــراعــــــــــــلى المـــــــــــوضـــــــوع تــــحياتــــي
iRaQi- نجم نجوم المنتدى
-
عدد الرسائل : 566
العمر : 36
المزاج : oK
تاريخ التسجيل : 09/09/2007
رد: من أحكام الصيام للمرأة
يسلمووووووووو تقبل مروري
ملاك الحور- مشرفه عالم المرآة والجمال
-
عدد الرسائل : 2014
العمر : 37
العمل/الترفيه : طالبه
تاريخ التسجيل : 23/09/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى